السيد أحمد الموسوي الروضاتي
649
إجماعات فقهاء الإمامية
* تقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 299 : المسألة 48 : كتاب الشهادات : تقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة . وبه قال جميع الفقهاء . إلا مالكا . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 299 ، 300 : المسألة 49 : كتاب الشهادات : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وكان عدلا يعتقد العدل والتوحيد وينفي القبائح عن اللّه تعالى وينفي التشبيه ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 300 ، 301 : المسألة 50 : كتاب الشهادات : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ، ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ، ونفي القبائح عن اللّه تعالى ، ونفي التشبيه . ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا ، لا تقبل شهادته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 302 : المسألة 51 : كتاب الشهادات : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ، ويفسق فاعله به ، ولا تقبل شهادته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 303 ، 304 : المسألة 52 : كتاب الشهادات : من شرب نبيذا حتى يسكر ، لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وان شرب منه قليلا لا يكسر مثله ، فعندنا لا تقبل شهادته ، ويحد ، ويحكم بفسقه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء ، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه ، ورد شهادته بلا خلاف . * اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 47 ) وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 47 ) - وقد ذكر الإجماع - وما تلاها .